٢٠٠٤/٠٦/٢٨

 

رئيس الجمهورية



ان الفترة الانتقالية لابد وان تكون بحاجة الى قيادة فردية قوية نظراً للظروف المحيطة بها وللاخطار المحتملة . وقد اثبت التأريخ مراراً فشل القيادات الجماعية للسلطة التنفيذية فشلاً ذريعاً في اتخاذ القرارات السريعة والحازمة اللازمة لادارة الامور التفصيلية في مثل تلك الظروف . لذا فان رئيس الجمهورية يجب ان يتمتع بصلاحيات واسعة تحت رقابة المجلس التشريعي ليتمكن من القيام بمهامه .
وليس في هذا فرض نظام حكم معين على العراق وانما هي حالة مؤقتة ، فنظام الحكم الدائمي يجب ان يقره دستور دائم للبلاد يوضع من قبل ممثلين عن الشعب ومنتخبين مباشرةً .
1. رئيس الجمهورية في هذه الفترة الانتقالية هو الرئيس الاعلى للجهاز التنفيذي وهو القائد العام للقوات المسلحة
2. يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل المجلس التشريعي .
3. يؤدي رئيس الجمهورية اليمين امام المجلس التشريعي كما سبق تفصيله ويجب ان يشتمل اليمين على تعهده بالتنازل عن منصبه بانتهاء الفترة المحددة لولايته .
4. يتمتع رئيس الجمهورية المنتخب بصلاحيات رئيس الجمهورية المعمول بها عند ادائه اليمين ويستثنى منها :-
• صلاحيات صرف المبالغ خارج حدود الميزانية او التي تتجاوز حداً يقرره المجلس التشريعي .
• قرارات العفو العام عن السجناء غير السياسيين .
• تعيين القضاة ونقلهم ، ممن هم فوق درجة يحددها المجلس التشريعي .
• اصدار القرارات استثناءً من القوانين النافذة.
• القرارات المعتاد على اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية والتي لاينص عليها قانون .
• عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بدون الرجوع الى المجلس التشريعي .
• اعلان الحرب وقبول الهدنة .
• تمديد الخدمة العسكرية لاي مكلف بدون موافقة المجلس التشريعي .
• منح الرتب العسكرية لمن هم ليسوا من العسكريين المحترفين او الترفيع لأكثر من رتبة واحدة .
• منح الهبات او القروض للدول والمنظمات والاشخاص غير العراقيين .
• منح الهبات النقدية او العينية او قطع الاراضي او دور السكن خارج حدود يقررها المجلس التشريعي
5. يقوم رئيس الجمهورية بمهام رئيس الوزراء .
6. رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة ، ولكن لا يحق له ان يشغل منصب وزير الدفاع او منصب رئيس اركان الجيش وله ان يترأس اجتماعات القيادة العامة للقوات المسلحة او ان يعين نائباً له في ذلك بموافقة المجلس التشريعي .
7. يقترح رئيس الجمهورية صلاحيات ومهام نائبين له ويقدمها للمجلس التشريعي عن طريق لجنة شؤون رئاسة الجمهورية لمناقشتها واقرارها قبل تقديم الترشيحات لهذين المنصبين .
8. يقوم رئيس الجمهورية وخلال مدة اسبوع من توليه مهامه بتقديم اسماء مرشحيه لمناصب نائبي الرئيس والوزراء ورؤساء الدوائر التي يحددها المجلس التشريعي . ويقدم بدائلاً للاشخاص الذين يرفض المجلس ترشيحهم خلال ثلاثة ايام من تأريخ الرفض .
9. يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة عليا على الجهاز التنفيذي في العراق وله الحق في تجميد او اقالة الوزراء ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة بدون الرجوع الى المجلس التشريعي على ان يقدم البدائل خلال فترة اقصاها اسبوع لاقرار التعيين الجديد من قبل المجلس التشريعي .
10. في حالة تعذر قيام رئيس الجمهورية بواجباته لاي سبب كان ، يقوم مؤقتاً نائبه الاقدم بتلك المهام .
11. اذا كان الحصار المفروض على العراق مستمراً بعد تولي رئيس الجمهورية مهامه فيباشر الرئيس بالتحرك مباشرةً او عن طريق وزارة الخارجية لرفعه بما يضمن مصالح العراق على ان لا يتضمن ذلك الدخول في التزامات مالية او سيادية او حدودية من قبل العراق بدون الرجوع الى المجلس التشريعي .
12. يقوم رئيس الجمهورية ، حال اتمام هيكل السلطة التنفيذية واستلام الوزراء مهام عملهم ، بانشاء هيئة خاصة لرفع المظالم الواقعة على العراقيين برئاسة موظف بدرجة رفيعة وبعضوية ممثلين عن القضاء والادعاء العام والوزارات ذات العلاقة والقوات المسلحة . وتمنح صلاحيات كافية ولكنها مقيدة بالقانون . وتعطى الاولوية للسجناء السياسيين وايجاد المفقودين وكل ما من شأنه تعريض حياة او حرية احد العراقيين للخطر .
13. ينشئ رئيس الجمهورية هيئة خاصة لمتابعة ورفع التجاوزات الواقعة على العراق وغلى العراقيين خلال الفترات السابقة من النواحي القانونية والاقتصادية والسياسية والمالية وعلى حقوق الانسان وعلى سيادة العراق . وتشابه هذه الهيئة في تشكيلها هيئة رفع المظالم . ويكون عمل الهيئة تحت اشراف اللجنة المختصة في المجلس التشريعي .
14. لرئيس الجمهورية ان يقترح تشريع القوانين او ايقاف العمل بقوانين سارية لمناقشتها في المجلس التشريعي . وتمنح مقترحات رئيس الجمهورية اولوية معقولة ضمن جدول اعمال المجلس التشريعي .
15. على رئيس الجمهورية ان يباشر بتقليص صلاحيات ونفوذ الدوائر التابعة لرئاسة الجمهورية وهيمنتها على الوزارات ودوائر الدولة المختلفة ليتسنى لتلك الوزارات القيام بمهامها بدرجة اعلى من حرية الحركة . ان السلطة والمسؤولية يجب ان تكونان متوازنتين في أي نظام مستقر .
16. من مسؤولية رئيس الجمهورية إزالة كل مصادر التعسف والارهاب التي يتعرض لها الشعب العراقي من قبل اية جهة او سلطة كانت . وعليه ان يضمن وفي جميع الاحوال سيـادة القـانون .



Comments: إرسال تعليق

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?